المحقق الحلي

68

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المشتري ، كان من مال البائع ، وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه ، كان للمشتري ردّه ، وفي الأرش تردّد . ويتعلّق بهذا الباب مسائل : الأولى : إذا حصل للمبيع نماء ، كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة ، كان ذلك للمشتري ، فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري ، وله النماء ، ولو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه .

--> ( 1 ) أي المبيع . ( 2 ) منشأ التردّد ان من قال بالأرش مع التزام المشتري بالبيع لأنه مضمون على البائع بأجمعه فضمان الكلّ يقتضي ضمان الجزء ، اما من قال بالعدم فلأصالة البراءة بعد جبر الضرر بالخيار وانظر الجواهر 23 / 158 . ( 3 ) المراد باللقطة اللقطة التي يجوز تملكها شرعا وحيث أن العبد لا يملك فهي لمولاه .